1 ـ دم الجروح على اللباس والبدن حتى تبرأ اذا كان لا يمكن ازالتها او يعسر ذلك .
2 ـ الدم في البدن او اللباس اذا كان لا يتجاوز مقدار عقدة اصبح السبابة وان لا يكون من دم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر وان لا يكون دم الميتة .
3 ـ تجوز الصلاة في الجوراب والقلنسوة والحزام المتنجس ونحوها مما لا يكفي لستر العورة لو اردنا ستر العورتين به .